الشيخ محمد إسحاق الفياض

465

المباحث الأصولية

هي الحكومة وما يرد عليه 245 إذا دار الامرى بين سند الخاص الظني ودلالة العام الظنية هل يقدم سند الخاص على دلالة العام أو لا ؟ 247 ما ذكره الشيخ الأنصاري من تقديم العام الوضعي على اطلاق المطلق 249 ما ذكره المحقق النائيني من دوران الامر بين الاطلاق البدلي والاطلاق الشمولي وتعليق السيد الأستاذ عليه 249 مناقشة بعض المحققين تعليق السيد الأستاذ وما يرد على المناقشة 251 ما يرد على التعليق الثاني 253 الأمر الخامس يقع الكلام تارة في الفروق بين اقسام الجمع الدلالي العرفي وأخرى في شروطها 256 الجمع الدلالي العرفي بين الدليلين بكافة انحائه منوط بكون كلا الدليلين مشمولا لدليل الاعتبار 259 هل تسري المعارضة من مرحلة الدلالة إلى مرحلة السند أو لا ؟ 261 هل حجية السند مشروطة بحجية الدلالة ؟ 265 إلى هنا قد تبين أمور 267 الشرط الثالث ما إذا كان التعارض بين الدليلين بالذات والحقيقة 268 الضابط للجمع الدلالي العرفي عند المحقق النائيني 269 ما ذكره بعض المحققين في المقام من أنه لا يمكن احراز صدور كلا الدليلين من متكلم واحد 275 مناقشة ما ذكره بعض المحققين في المقام 275 لتوضيح المسألة نستعرض أموراً 276 ذكر مسائل في المقام المسألة الأولى الكلام ما ورد في رواية لا بأس ببيع العذرة وما ورد في رواية أخرى ثمن العذرة سحت والجمع بينهما 280 الجواب ان في المسألة قولين 281 الصحيح ان التعارض بين الروايتين مستقر 281